ملا محمد مهدي النراقي
58
جامعة الأصول
إذا عرفت هذا فتعلم انّ الترجيح لهذا المذهب وان كان مخالفاً لما عليه الفحول ومبائناً لما قبله أقوياء العقول . ثمّ انّ بناء على المذهب الاوّل يكون الأصل في كلّ ما لم يرد به الشّرع الإباحة ، وبناء على المذهب الثاني يكون الأصل في كلّ ما لم يرد به الشرع ولا يحكم به العقل ايضاً الإباحة . ثمّ حكم العقل إمّا على سبيل القطع أو الجزم أو على سبيل الظنّ . فالاوّل لا كلام فيه . وامّا الثاني فيبنى الامر على انّ الظنون كافية في الاحكام الشرعيّة أم لا . فعلى ما ذهب إليه المجتهدون إذا حكم العقل بالحسن والقبح على سبيل الظنّ يحصل ) العلم بالحكم الشرعي ايضاً على سبيل الظنّ ( فيكون هذا الظنّ كافياً في اثبات هذا الحكم الشّرعي وعلى مذهب الاخباريّين لا يكون كافياً مع انّهم ينكرون أصل الإباحة مطلقاً ] حجّة القائلين بالتوقّف [ وبناء على التوقّف حجّة القائلين بالتوقّف اخبار كثيرة : منها : ما روى عمر بن حنظله عن الصّادق ) عليه السّلام ( قال : قال رسول اللَّه ) صلّى اللَّه عليه وآله ( : « حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك فمن ترك الشّبهات